responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 3  صفحه : 26

4060 . الرابع عشر: لو غاب الموكِّلُ وطالب الوكيل الغريم، وجب عليه الدفع إليه ، ولا اعتبار بحضور ورثة الغائب إذا لم يثبت موته.

4061 . الخامس عشر: العبارة عن العزل أن يقول: عزلتُك ، أو أزلتُ نيابتك، أو فسخت، أو بطلت، أو نقضت، أو لا تتصرّف، أو امتنع من التصرّف، ولو أنكر الوكالة فأقام الوكيل البيّنة تثبت، ولم يكن الإنكار عزلاً فيما مضى قطعاً، وفي المستقبل إشكال.

4062 . السادس عشر: لا يشترط في التوكيل رضى الخصم فتصحّ الوكالة من دون رضاه، ولو عزله الخصم لم ينعزل.

الفصل الثاني: فيما يصحّ التوكيل فيه وما لا يصحّ

وفيه أحد عشر بحثاً:

4063 . الأوّل : كلّ ما يتعلّق غرض الشارع بإيقاعه من العبد مباشرةً لا يصحّ التوكيل فيه، وكلّ ما جعل ذريعةً إلى غرض لا يختص بالمباشرة، جاز التوكيل فيه.

وشرطه: أن يكون مملوكاً للموكِّل ، فلو وكَّله في طلاق امرأة سينكحها، أو بيع عبد يشتريه، لم يجز، وأن يكون ممّا تصحّ فيه النيابة.

4064 . الثاني : الطهارة لا تصحّ النيابة فيها، لتعيّن محلّها ، ولا

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 3  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست