المقصد الثالث عشر: في أحكام النساء والعبيد والصبيان والنائب في الحج
وفيه فصول
الفصل الأوّل: في أحكام النساء
وفيه ستة عشر بحثاً:
2527 . الأوّل: الحجّ واجب على النساء كوجوبه على الرجال، وليس للزوج منعها عن الواجب، كحجّة الإسلام، والنذر وشبهه، وما وجب بالإفساد، وله منعها عن التطّوع إجماعاً.
ولو أذن لها فيه، جاز له الرجوع، ما لم تتلبّس بالإحرام، فلو تلبّست بعد رجوعه، جاز له أن يحلّلها، وهل يلزمها الهدي كالمحصور، الوجه عدمه، ولو تلبّست بإذنه، لم يكن له الرجوع في الإذن: ولو تلبّست من غير إذنه في التطوع، جاز له أن يحلّلها.