responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 2  صفحه : 86

2528 . الثاني: لو كانت حجّة الإسلام ولم تستكمل الشرائط، جاز له منعها من الخروج إليها والتلبّس بها، فلو أحرمت بغير إذنه والحال هذه، ففي جواز تحليلها تردّد.

2529 . الثالث: لو نذرت الحجّ بغير إذن الزوج، لم ينعقد نذرها، ولو كان بإذنه لزم، وكان كحجّة الإسلام.

2530 . الرابع: حكم المطلّقة رجعيّاً حكم الزوجة ما دامت في العدة، فلو خرجت منها أو كانت الطلقة بائنة، كان أمرها بيدها.

2531 . الخامس: إذا خرجت في حجّة الإسلام بإذنه، فقدر نفقة الحضر عليه، والزائد لأجل السفر عليها، وكذا لو حجّت بغير إذن الزوج في الواجب، أو بإذنه في التطوّع .

ولو أفسدت حجّها بأن مكّنت زوجها من وطئها مختارةً قبل الوقوف بالمشعر، لزمها القضاء والكفّارة في مالها، وكذا ما زاد على نفقة الحضر، ولو خرجت في التطوّع بغير إذنه، كانت النفقة أجمع عليها.

2532 . السادس: جميع ما يجب على الرجل من أفعال الحجّ وتروكه، فهو واجب على المرأة إلاّ في لُبْس المخيط، ولا يجوز لها تأخير الإحرام عن وقته لمكان الحيض، بل تُحرم وإن كانت حائضاً، وتحتشي وتتوضّأ ولا تصلّي.

والمستحاضة تفعل ما يلزمها من الأغسال إن وجبت عليها ثمّ تُحْرم عند الميقات، والنفساء كالحائض .

2533 . السابع: لو تركت الإحرام نسياناً، أو ظنّت عدم جوازه، رجعت

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 2  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست