responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 2  صفحه : 561

ولو ضمن أحدهما صاحبه[1] صحّ وانتقل ما على المضمون عنه إلى ذمّة الضامن، ولو ضمن كلّ واحد منهما صاحبه انتقل ما كان على كلّ واحد إلى ضامنه وبرئ الضامن من الدَّيْن الأصلي، وليس للمالك مطالبة كلّ واحد بالجميع، ولا مطالبة أحدهما به.

ولو قال كلّ واحد منهما: ضمنت ما عليه دفعة، فقال: ضمنتكما، فالوجه صحّة الضمان، لكن يتعلّق بذمّة كلّ واحد النصف.

3943 . التاسع: إذا ضمن بإذنه، ونقد بإذنه، رجع عليه، سواء قال المضمون عنه: اضمن عنّي وانقد عنّي، أو قال: انقد، وأطلق، وكذا يرجع لو ضمن بإذنه ونقد بغير إذنه، ولا يشترط تعذّر الرجوع على المضمون عنه، لأنّ الضمان عندنا ناقل، ولو ضمن بغير إذنه، ونقد بإذنه، لم يرجع، ولو ضمن بغير إذنه ونقد بغير إذنه[2] لم يرجع.

3944 . العاشر: انّما يرجع الضامن على المضمون عنه في موضع الرجوع بأقلّ الأمرين من قدر الدين والمدفوع، ولو ابرأه غريمه لم يرجع، ولو دفع عوض الدَّيْن عرضاً، رجع بأقلّ الأمرين من قيمته وقدر الدّين، ولو أحاله، فهي بمنزلة الإقباض يرجع بأقلَ الأمرين من الدَّيْن والقدر المحال به، سواء قبض الغريم من المحال عليه، أو أبرأه أو تعذّر الاستيفاء لفلس أو مطل.

3945 . الحادي عشر: إذا كان له على اثنين مائة، وكلّ واحد منهما ضامن لصاحبه، وأجاز المالك ضمانهما، فقد قلنا إنّ ذمّة كلّ منهما مشغولة بالضمان لا


[1] في «ب»: ولو ضمن أحدهما خاصّة.
[2] في «ب»: «ونقد بإذنه» والصحيح ما في المتن.
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 2  صفحه : 561
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست