responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 2  صفحه : 562

بالأصل، فإذا ضمن آخر عن أحدهما المائة، صحّ ضمان الخمسين، فإذا نقد المائة، سقط الحقّ عن الجميع، ورجع على المضمون عنه بالنصف مع الإذن في الضمان، ولا يرجع على الآخر إلاّ مع إذنه في الإنقاد عنه .

ولو ضمن عنهما معاً صحّ، ولزمه المائة، ورجع على كلّ واحد بالنصف مع إذنهما بالضمان، وإلاّ فعلى الآذن خاصّة.

3946 . الثاني عشر: إذا ضمن بإذنه، لم يكن للضامن مطالبة المضمون عنه إلاّ إذا طُولِب، وقوّى الشيخ جواز المطالبة وإن لم يُطالَب الضامن [1] وما قلناه أولى.

ولو ضمن بغير إذنه، لم تكن له مطالبته مطلقاً، وليس للمأذون في الضّمان مطالبة المضمون عنه بتسليم المال إليه قبل أدائه، ولا مطالبة المضمون عنه بقبض المال منه ليتولّى المضمون عنه الدفع.

3947 . الثالث عشر: إذا قضى المضمون عنه برِئ هو والضامن. وكذا لو قضى الضامن من المتبرّع، أمّا المأذون فيبرأ بأدائه، ويطالب المضمون عنه، ولو ضمن تبرّعاً فقضى المضمون عنه، فإن كان بمسألة الضّامن، فالوجه رجوعه عليه وإلاّ فلا.

3948 . الرابع عشر: إذا كان له دين على اثنين فضمن كلّ واحد منهما صاحبه، فعلم المضمون له، كان له أن يُجيز ضمانَ من شاء منهما، فيلزمه الدَّينان معاً، ويبرأ الآخر، فإن ضمن ثالث الدَّينين معاً عمّن أُجيز ضمانه صحّ، ورجع


[1] المبسوط: 2 / 329 .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 2  صفحه : 562
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست