responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 2  صفحه : 333

3255 . السابع عشر: لو كانت الثمرة للبائع واحتاجت إلى السقي لم يكن للمشتري منعه، ولو لم تحتج كان له. ولو تضرّر الشجر مع حاجة الثمرة، أو احتياج الشجر إلى السقي مع تضرّر الثمرة، قيل: أيّهما طلب السقي لحاجته اجبر الآخر عليه. وقيل: ترجّح مصلحة المشتري لكن لا يزيد عن قدر الحاجة، ولو اختلفا فيه رجع إلى أهل الخبرة .

وكلّ من التمس السقي كانت المؤنة عليه، ولو خيف على الشجرة تبقية الثمرة عليها لعطش أو غيره، فإن كان يسيراً لم يقطع، وإن كان كثيراً فخيف على الأُصول اليبس أو نقص حملها، قيل: لا يجبر لذلك، وقيل: يجبر على القطع .

3256 . الثامن عشر: لو كانت الثمرة للبائع، فحدثت أُخرى، فإن تميّزتا فلكل ثمرتهُ، وإلاّ اشتركا، ومع الجهل يصطلحان، ولا يبطل العقد.

3257 . التاسع عشر: بيع العبد لا يتناول ما في يده، وهل يدخل ما يستر عورته من الثياب الّتي عليه؟ فيه نظر.

الفصل الثالث: في التسليم

وفيه اثنان وعشرون بحثاً:

3258 . الأوّل: اطلاق العقد، يقتضي وجوب تسليم المبيع والثمن، فإن امتنع أحدهما، أُجبر، وإن امتنعا أُجبرا معاً من غير أولويّة في تقديم الإجبار، سواء

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 2  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست