responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 2  صفحه : 334

كان ديناً أو عيناً. وقال الشيخ(رحمه الله): يجبر البائع أوّلاً ثمّ المشتري ثانياً[1] فإن كان موسراً أُجبر على التسليم، وإن كان غائباً قريباً في بيته أو بلده، قال الشيخ: حجر عليه في أمواله حتّى يُسلِّم الثمن[2]. وإن كان غايباً عن البلد احتفظ عن السلعة حسب. فإن تأخر فللبايع فسخ البيع والصبر. وان كان معسراً، فللبايع الفسخ.

3259 . الثاني: كلّ موضع حكمنا فيه بالفسخ، فله ذلك بغير حكم حاكم، وكلّ موضع قلنا بحجر عليه، فذلك إلى الحاكم.

3260 . الثالث: لو هرب المشتري قبل الوزن، وكان مُعسراً، فللبائع الفسخ في الحال، وإن كان موسراً، قضاه الحاكم من ماله.

ولو اشترطا تأخير أحد العوضين، وجب دفع الحال على الآخر. ولو بذل بعض العوضين، أُجبر على بذل الباقي .

3261 . الرابع: لو كان المبيع جاريةً، لم يكن للبائع بعد قبض الثمن الامتناع عن تسليمها، لأجل الاستبراء، سواء كانت حسنةً أو قبيحةً، وليس للمشتري مطالبة البائع بعد العقد بكفيل لئلاّ يظهر حاملاً.

3262 . الخامس: لو شرط البائع تأخير التسليم إلى مدّة معيّنة، جاز، وكذا لو شرط سكنى الدار أو ركوب الدابّة مدّةً معلومةً، صحّ.

3263 . السادس: الأقرب عندي انّ القبض، الكيلُ أو الوزنُ في المكيل والموزون، والقبض باليد فيما ينقل ويحول، والنقل في الحيوان، والتخلية


[1] المبسوط: 2 / 148 ; الخلاف: 3 / 151، المسألة 239 من كتاب البيوع .
[2] المبسوط: 2 / 148 .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 2  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست