3193 . السابع: يجوز بيع العصير بالبُخْتُج[2] متساوياً نقداً ولا يجوز نسية مطلقاً والعصير ماء العنب الّذي لم تمسّه النار، والبُخْتُج ما مسّتْه النار.
3194 . الثامن: لا يجوز بيع ما يُكال أو يُوزن جزافاً، تساويا في الجنس أو اختلفا ، ولا المكيل بالكيل وزناً مع تساويهما جنساً، ولا الموزون كيلاً، ولو كان المعدود يتعذّر عدُّه ، أو الموزون يتعذّر وزنه لكثرته، جاز أن يكال[3] فيه مكيال ثم يُعدّ أو يوزن ، ويؤخذ الباقي بحسابه.
3195 . التاسع: يجوز قسمة الكيل وزناً وبالعكس وجزافاً فيهما، وقسمة الثمار خرصاً، وقسمة [4] ما لا يجوز بيع بعضه ببعض .
3196 . العاشر: الاعتبار في الكيل والوزن بعادة الشرع ، فما ثبت[5] انّه مكيل أو موزون في عصره عليه السلام في الحجاز، عمل عليه، ولا التفات حينئذ إلى البلدان ، ولو جهل حاله بالحجاز ، فلكلّ بلد حكم نفسه إذا عرف حاله في زمنه
[1] التهذيب : 7 / 94 برقم 398 . [2] قال ابن الأثير : البُخْتُج : العصير المطبوخ ، وأصله بالفارسية «مِيْ پخته». [3] في «ب» : أن يكتال منه بمكيال . [4] في «أ» القيمة مكان القسمة في الموارد الثلاثة والصحيح ما في المتن . لاحظ المبسوط : 2 / 93 . [5] في «أ»: فما يثبت .