وإن تعذّر فيه ذلك إمّا لقلّته كالحبّة من الحنطة، وما دون الارزة من الذهب ، أو لكثرته كالزبرة العظيمة، ولا فرق في ذلك بين المكيل والموزون.
3189 . الثالث: المصنوع من الموزون إن خرج بالصنعة عن اعتبار الوزن، جاز التفاضل فيه ، كالثوب بالثوبين، وإلاّ فلا.
3190 . الرابع: انّما يحرم التفاضل في المكيل والموزون مع اتّحاد الجنس ، فلو اختلفا ، جاز متفاضلاً نقداً، وفي النسيئة للشيخ قولان[1].
والأقرب عندي المنع، ولو كان أحد العوضين ثمناً جاز إجماعاً.
3191 . الخامس: ما لا يدخله الكيل ولا الوزن يجوز التفاضل فيه نقداً مع اتّحاد الجنس، وفي النسيئة للشيخ قولان[2]، أقربهما عندي الكراهية ، والأفضل أن يذكر كلّ واحد منهما بثمنه.
3192 . السادس: اختلف علماؤنا في بيع الرطب بالتمر متساوياً نقداً ، مع اتّفاقهم على المنع منه نسيئةً ومتفاضلاً مطلقاً ، فجوّزه بعض ، ومنعه آخرون[3] ، وهو الأقوى .
وهل تَطَّرد العلّة في كلّ رطب مع يابسه؟ ، حتّى لا يجوز بيع العنب بالزبيب وان تساويا، وكذا الحنطة المبلولة باليابسة، والتين الرطب باليابس ، واللبن بالجبن؟ الأقرب عندي ذلك لقول الصادق (عليه السلام)في الرواية الصحيحة : لا
[1] ذهب في المبسوط : 2 / 91 ، إلى عدم الجواز وفي النهاية : 377 إلى خلافه . [2] ذهب في النهاية : 377 إلى عدم الجواز وفي المبسوط : 2 / 89 إلى خلافه . [3] لاحظ الأقوال حول المسألة في المختلف : 5 / 123 .