والسمن واللبن، لا يجوز التفاضل فيهما نقداً ولا نسيئة ، فيجوز بيع الحنطة بالدقيق متماثلاً نقداً لا نسيئةً ، وكذا يجوز بيع الحنطة بالخبز متماثلاً نقداً لا نسيئة، والتفاضل فيهما لا يجوز نقداً ولا نسيئةً ، وكذا ما يتّخذ من الحنطة كالهريسة وشبهها.
ويجوز بيع بعض فروع الحنطة ببعضها متماثلاً نقداً ، لا نسيئة ، ولا يجوز التفاضل نقداً ، ولا نسيئة، ولا يشترط تساويهما في النعومة[1].
ويجوز بيع الدقيق بالسويق متماثلاً نقداً، ولا يجوز نسيئة ، ولا متفاضلاً مطلقاً، ويجوز بيع الخبز بمثله مع تساويهما في الأصل ، ولو اختلفا جاز التفاضل، كخبز الحنطة بخبز الذرة، سواء كان أحدهما رطباً أو يابساً، ويعتبر التساوي وزناً فيه، ولا يجوز عدداً ولا التفاضل فيه.
3181 . الخامس عشر: الجيّد والرديّ من كلّ جنس متساويان ، لا يجوز التفاضل بينهما نقداً، ولا نسيئة، فيباع الفضّة المصوغة بالمكسرة مع تساويهما وزناً.
3182 . السادس عشر: اختلف علماؤنا في بيع اللحم بالحيوان من جنسه مع العلم بقدر اللحم ، فالأقرب جوازه، ومنع الشيخ (رحمه الله)[2] تعويلاً على رواية ضعيفة السند قاصرة[3] عن إفادة المطلوب ، ونصّ على جواز بيعه بغير جنسه[4].
3183 . السابع عشر: لو باعه بحيوان غير مأكول اللحم ، جاز إجماعاً ،
[1] في مجمع البحرين : نَعُم الشيءُ بالضمّ نُعومة أي صار ناعماً ليّناً. [2] الخلاف : 3 / 75 ، المسألة 126 من كتاب البيوع ; والمبسوط : 2 / 100 . [3] لاحظ الوسائل : 12 / 441 ، الباب 11 من أبواب الربا، الحديث 1 . [4] المبسوط : 2 / 100 ; والخلاف : 3 / 75 ، المسألة 126 من كتاب البيوع.