responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 2  صفحه : 305

جنس بانفراده، ولبن البقر العِراب والجواميس جنس، ولبن الإبل عِرابها وبخاتيّها جنس، وبالجملة فاللبن تابع.

3176 . العاشر: الخلول تابعة لأُصولها، فخلّ العنب جنس بانفراده، وخلّ التمر جنس بانفراده ، يباع أحدهما بالآخر متفاضلاً.

3177 . الحادي عشر: الأدهان أجناس مختلفة ، فدهن الشيرج جنس بانفراده، ودهن الجوز جنس، ودهن اللوز جنس بانفراده.

وأقسامه أربعة: ما يتّخذ للأكل ، كالزيت ، والشيرج. وللدواء ، كدهن الخِرْوَع، واللوز المرّ. وللطيب كدهن البنفسج والورد. ولا للطيب ولا للدواء كالبزر[1] ودهن السمك ، ويجري الربا في جميع ذلك.

ويجوز بيع الشيرج بمثله متماثلاً نقداً، وبيع زيت الزيتون بزيت الفجل متفاضلاً.

3178 . الثاني عشر: كل شيء يتبع أصله، فلو كان شيئان من أصلين فهما جنسان ، كدبس التمر ودبس العنب، وكل شيئين أصلهما واحد فهما جنس واحد، والذهب والفضة جنسان.

3179 . الثالث عشر: الربا يجري في لحم الطير.

3180 . الرابع عشر: كل شيء مع أصله جنس واحد، كدقيق الحنطة معها،


[1] وفي الخلاف : 3 / 56 : البذر . وقال المصنف في التذكرة : وأصله حبّ الكتان.

وفي مجمع البحرين : «البذر: ما يُبذر ويزرع من الحبوب كلّها ، وقال بعضهم : البذر في الحبوب كالحنطة، والبزر بالزاء المعجمة للرياحين والبقول ، وفي المصباح : وهذا هو المشهور في الاستعمال ، وعن الخليل : كلّ حبة بذر».

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 2  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست