3177 . الحادي عشر: الأدهان أجناس مختلفة ، فدهن الشيرج جنس بانفراده، ودهن الجوز جنس، ودهن اللوز جنس بانفراده.
وأقسامه أربعة: ما يتّخذ للأكل ، كالزيت ، والشيرج. وللدواء ، كدهن الخِرْوَع، واللوز المرّ. وللطيب كدهن البنفسج والورد. ولا للطيب ولا للدواء كالبزر[1] ودهن السمك ، ويجري الربا في جميع ذلك.
ويجوز بيع الشيرج بمثله متماثلاً نقداً، وبيع زيت الزيتون بزيت الفجل متفاضلاً.
3178 . الثاني عشر: كل شيء يتبع أصله، فلو كان شيئان من أصلين فهما جنسان ، كدبس التمر ودبس العنب، وكل شيئين أصلهما واحد فهما جنس واحد، والذهب والفضة جنسان.
3179 . الثالث عشر: الربا يجري في لحم الطير.
3180 . الرابع عشر: كل شيء مع أصله جنس واحد، كدقيق الحنطة معها،
[1] وفي الخلاف : 3 / 56 : البذر . وقال المصنف في التذكرة : وأصله حبّ الكتان.
وفي مجمع البحرين : «البذر: ما يُبذر ويزرع من الحبوب كلّها ، وقال بعضهم : البذر في الحبوب كالحنطة، والبزر بالزاء المعجمة للرياحين والبقول ، وفي المصباح : وهذا هو المشهور في الاستعمال ، وعن الخليل : كلّ حبة بذر».