responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 2  صفحه : 176

2774 . الثالث: لو شرط جارية معيّنة من القلعة، وفُتحت عنوةً، سُلّمت الجارية إليه إن بقيت على الكفر، وإن كانت قد أسلمت قبل الأسر لم يجز استرقاقها، ودفع إلى الدالّ القيمة، ولو أسلمت بعد الأسر سُلّمت إليه إن كان مسلماً، وإن كان كافراً دفع إليه القيمة.

وإن فتحت صلحاً[1] ولم تكن الجارية داخلة في الهدنة، فكذلك، وإن دخلت، صحّ الصلح، فإن اختار الدالّ قيمتها مضى الصلح، وسلّم إليه القيمة، وإن أبى واختار صاحب القلعة دفعها إلى الدالّ وأخذ القيمة فعل ذلك، وإن أبى كلّ واحد منهما، قال الشيخ: يفسخ الصلح[2] ولو قيل بمضيّ الصلح ويدفع إلى المجعول له القيمة كما لو أسلمت قبل الصلح، كان حسناً.

ولو ماتت الجارية المجعولة قبل الظفر أو بعده، قال الشيخ: لا يدفع القيمة إليه [3] وهو جيّد.

ولو كان الدليل جماعة كانت الجارية بينهم.

2775 . الرابع: لو كتب بعض المسلمين إلى المشركين بخبر الإمام وما عزم عليه من قصدهم وبذكر أحواله، لم يقتل بذلك، بل يعَزّر ولا يسهم له إلاّ أن يتوب قبل تحصيل الغنيمة.

2776 . الخامس: يجوز النفل، فلو بعث الإمام أو نايبه وقت دخوله دار الحرب للغزو سريّة يُغير على العدوّ ويجعل لهم الربع بعد الخمس جاز، فما قدمت به السريّة يخرج خمسه، والباقي يعطي السريّة منه الربع، وهو خمس آخر، ثمّ يقسم الباقي بين الجيش والسرية .


[1] في «أ»: فإن فتحت صلحاً .
[2] المبسوط: 2 / 28 .
[3] المبسوط: 2 / 28 .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 2  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست