2772 . الأوّل: يجوز للإمام أن يجعل جعلاً لمن يدلّه على مصلحة من مصالح المسلمين، كطريق سهل، أو ماء في مفازة، أو قلعة يفتحها، أو مال يأخذه، أو عدوّ يغير عليه، أو ثغر يدخل به.
ويستحقّ المجعول له الجعل بنفس الفعل الّذي جعل له الجعل، سواء كان مسلماً أو كافراً.
ثمّ الجعالة يجب أن تكون معلومة إن كانت في يد الجاعل إمّا بالمشاهدة أو الوصف، وإن كانت في يد المشركين [1] جاز أن تكون مجهولة كجارية وثوب.
2773 . الثاني: انّما تثبت الجعالة بحسب الحاجة، ثم إن كانت في يده بأن قال: من دلّنا على ثغر القلعة فله كذا، فانّه يجب عليه دفع الجعل بنفس الدلالة، ولا يتوقّف على فتح البلد، وإن كانت من مال الغنيمة، بأن قال: من دلّنا على ثغر القلعة فله الجارية المعيّنة منها، أو جارية مطلقة منها، فانّه انّما يستحق بالدلالة والفتح معاً.