responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 2  صفحه : 117

2647 . الثاني والثلاثون: المملوك إذا تمتّع بإذن مولاه، وجب عليه الصوم، وإن ذبح عنه مولاه أجزأه، رواه معاوية بن عمار في الصحيح عن الصادق (عليه السلام)[1].

2648 . الثالث والثلاثون: روى السكوني عن الصادق (عليه السلام)، عن أبيه، عن علي(عليه السلام): في الرجل يقول: عليّ بدنة. قال: «تجزئ عنه بقرة إلاّ أن يكون عنى بُدنة من الإبل»[2]. وهي ضعيفة السند، ويكره أن يطعم المشرك لحوم الأضاحي.

2649 . الرابع والثلاثون: روى زرارة عن الباقر (عليه السلام)قال: من أقام بمكّة سنتين فهو من أهل مكّة لا متعة له[3].

الفصل الثالث: في المزار

وفيه اثنا عشر بحثاً:

2650 . الأوّل: يستحبّ زيارة النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)استحباباً مؤكداً. قال (عليه السلام):

«من زار قبري بعد موتي كمن هاجر إليّ في حياتي، فإن لم تستطيعوا فابعثوا إليّ بالسلام فانّه يبلغني»[4].


[1] لاحظ وسائل الشيعة: 10 / 88 ، الباب 2 من أبواب الذبح ترى بهذا المضمون لكن ليس من معاوية بن عمار.
[2] وسائل الشيعة: 10 / 172، الباب 59 من أبواب الذبح برقم 2 .
[3] وسائل الشيعة: 8 / 191، الباب 9 من أبواب أقسام الحجّ برقم 1 .
[4] التهذيب: 6 / 3 برقم 1 .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 2  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست