responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 2  صفحه : 116

يتّخذها للمصاحف أو الصبيان أو المخدّة للبركة[1].

2638 . الثالث والعشرون: لا ينبغي للموسر المتمكّن ترك الحجّ المندوب أكثر من خمس سنين.

2639 . الرابع والعشرون: يستحبّ الطواف عن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)وعن الأئمّة(عليهم السلام) وعن الوالدين والأهل والمؤمنين.

2640 . الخامس والعشرون: يكره الخروج من الحرمين بعد ارتفاع النهار قبل صلاة الظهرين بهما.

2641 . السادس والعشرون: المسلم إذا حجّ ثمّ ارتدّ، لم تجب عليه إعادته.

2642 . السابع والعشرون: من بلغ غير مختتن وجب عليه الختان، ولو وجب عليه الحجّ قدّم الختان عليه.

2643 . الثامن والعشرون: يستحبّ الشرب من ماء زمزم وإهداؤه.

2644 . التاسع والعشرون: المشي أفضل من الركوب مع القدرة إذا لم يضعفه عن أداء الواجبات، ولو أضعفه كان الركوب أفضل.

2645 . الثلاثون: الحرم أفضل من عرفة، ويوم عرفة شريف يستحبّ فيه الغسل وصلاة مائة ركعة، والتعريف في الأمصار، ويستحبّ ان لا يقف فيه الإنسان إلاّ بوضوء.

2646 . الواحد والثلاثون: لا بأس بالنظر إلى فرج المرأة والجارية بعد الحلق.


[1] التهذيب: 5 / 449 برقم 1567 .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 2  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست