responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 2  صفحه : 115

2629 . الرابع عشر: يستحبّ الدعاء للقادم من الحجّ بالمنقول.

2630 . الخامس عشر: ينبغي للحاجّ الانتظار للحائض حتّى تقضي مناسكها.

2631 . السادس عشر: الطواف للمجاور بمكّة أفضل من الصلاة ما لم يجاور ثلاث سنين، فأن جاورها[1] أو كان من أهل مكّة كانت الصلاة له أفضل .

2632 . السابع عشر: ينبغي لأهل مكّة أن يتشبّهوا بالمُحرمين في ترك لُبْس المخيط.

2633 . الثامن عشر: الأيّام المعدودات: عشر ذي الحجّة، والمعلومات: أيّام التشريق .

2634 . التاسع عشر: صرف المال في الحجّ المفروض أفضل من الصدقة به على أولاد[2]فاطمة(عليها السلام)، بل لو افتقر في الحجّ إلى ذلك المال، لم يجز صرفه في غيره.

2635 . العشرون: دخول الكعبة مستحبّ للنساء وليس بواجب، ولا يتأكّد في حقهنّ كالرجال.

2636 . الواحد والعشرون: يكره المجاورة بمكّة، ويستحبّ لمن أدّى مناسكه الخروج منها.

2637 . الثاني والعشرون: من أخرج شيئاً من حصى المسجد كان عليه ردّه، أمّا ثياب الكعبة، فقد روى الشيخ: انّه ينبغي لمن تصل إليه أن


[1] في «أ»: ما لم يتجاوز ثلاث سنين فإن جاوزها .
[2] في «ب»: على ولد فاطمة .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 2  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست