responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 248
ولو قال لمن اعترف ببنوته ( لست بولدي ) أو قال لغيره ( لست لابيك ) ، وجب الحد . ولو قال : ( يابن الزاني أو الزانية ) أو ( يابن الزانيين ) فالحد للأبوين إذا كانا مسلمين ولو كان المواجه كافرا ، ويعزر لو قال للمسلم : ( ابن الكافرة ) أو ( أمك زانية ) . ولو قال : ( يا زوج الزانية ) أو ( يا أخ الزانية ) أو ( يا أب الزانية ) فالحد للمنسوبة إلى الزنا دون المخاطب . ولو قال : ( زنيت بفلانة ) أو ( لاط بك فلان ) أو ( لطت به ) وجب حدان . ويعزر في كل قول موجب للاستخفاف ، كقوله لامرأته ( لم أجدك عذراء ) أو ( احتلمت بأمك البارحة ) أو ( يا فاسق ) أو ( يا شارب الخمر ) إذا لم يكن المقول له متظاهرا . وكذا يعزر قاذف الصبي والكافر والمملوك والمتظاهر بالزنا ، والأب إذا قذف ولده . ولو قذف جماعة ، فإن جاؤوا به مجتمعين فعليه حد واحد ، وإن جاؤوا متفرقين فلكل واحد حد . ويثبت القذف بالاقرار مرتين من المكلف ، أو بشهادة عدلين . ويعزر الصبي والمجنون إذا قذفا . والحد موروث كالمال ، ولا ميراث للزوجين ، ولو عفى أحد الوراث كان للباقي الاستيفاء على التمام . ولو تكرر الحد ثلاثا قتل في الرابعة . ولو تقاذف اثنان عزرا .


نام کتاب : تبصرة المتعلمين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست