responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 247
تسعة وتسعين ، ولو تكرر التعزير حد في الثالثة ، ويعزر من قبل غلاما بشهوة . ويثبت السحق بما يثبت به الزنا ، ويجب فيه جلد مائة على الفاعلة والمفعولة الحرة والأمة سواء ، ولو تكرر الحد قتلت في الرابعة . ويسقط الحد بالتوبة قبل البينة كاللواط ولا يسقط بعدها . وتعزر المجتمعتان تحت إزار واحد مجردتين ، وتحدان لو تكرر التعزير مرتين . ويحد ( 1 ) القواد خمسا وسبعين جلدة ، ويحلق رأسه ، ويشهر وينفى ، حرا كان أو عبدا مسلما أو كافرا ، ولا جز على المرأة ولا نفي . ويثبت بشاهدين ( 2 ) ، أو الاقرار مرتين . الفصل التاسع في حد القذف : من قال من المكلفين للبالغ العاقل الحر المسلم ( يازان ) أو ( يا لائط ) أو ( يا منكوحا في دبره ) أو ( أنت زان ) أو ( لائط ) ، بأي لغة كانت ، مع معرفة القائل بالفائدة ( 3 ) حد ثمانين جلدة ، حرا كان أو عبدا . ( 1 ) في سائر النسخ : ويجلد . ( 2 ) في سائر النسخ هنا إضافة : عدلين . ( 3 ) وأن لا يكون قد أفلت منه في حال الغضب أو نحوه ، كما في بعض النصوص - كاشف الغطاء ( قده ) .


نام کتاب : تبصرة المتعلمين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست