responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 114
الفصل الرابع - في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر : وهما يجبان عقلا على الكفاية ( 1 ) بشروط أربعة : أن يعلم المعروف والمنكر ، وأن يجوز تأثير الانكار ( 2 ) وأن لا يظهر أمارة الاقلاع ، وانتفاء المفسدة ( 3 ) . والمعروف قسمان : واجب وندب ، فالامر بالواجب واجب ، وبالمندوب مندوب . وأما المنكر فكله قبيح فالنهي عنه واجب . وينكر أولا بالقلب ، ثم باللسان ، ثم باليد . ولو افتقر إلى الجراح لم يفعله إلا بإذن الامام . والحدود لا يقيمها إلا بأمره . ويجوز للرجل إقامة الحد على عبده وولده وزوجته ( 4 ) إذا أمن الضرر . ( 1 ) في حفظ كلية الشرائع وصون النواميس ، ولو لا هما لما قامت شريعة ولا استقامت ملة . ( 2 ) لم يلتزم بعضهم بهذا الشرط وقال : الحق إن نفس الانكار مطلوب لصاحب الشريعة ، وهو عبادة في ذاته سواء أثر في المنكر عليه أم لا . فهو على التحقيق من الثمرات لا الشروط كما في تعليقة كاشف الغطاء على التبصرة . ( 3 ) إن كانت المفسدة في الدين أو الدنيا نوعا أو شخصا ضررا معتدا به لا مطلقا - كما في تعليقة كاشف الغطاء على التبصرة . ( 4 ) اشترط الفقهاء في هذا أن يكون الرجل فقيها جامعا للشرائط ، وإلا فلا يجوز له إلا تعزيرهم بما لا يبلغ الحد والجرح تأديبا ، كما يجوز ذلك للمعلم أيضا .


نام کتاب : تبصرة المتعلمين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست