responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 113
على الخصوص ، بل يصرف الامام حاصلها في المصالح . والموات وقت الفتح للامام ، لا يتصرف فيها إلا بإذنه . هذا حكم الارض المغنومة ( 1 ) وأما أرض الصلح : فلاربابها ، ولو باعها المالك انتقل ما عليها من الجزية إلى رقبته ، ولو أسلم سقط ما على إرضه أيضا ( 2 ) ولو شرطت الارض للمسلمين كانت كالمغنومة ( 3 ) وأما أرض من أسلم عليها أهلها طوعا فلاربابها ، وليس عليهم سوى الزكاة مع الشرائط . وكل أرض ترك أهلها عمارتها فالامام يقبلها ويدفع طسقها ( 4 ) من المتقبل إلى أربابها ، وكل من أحيى أرضا مواتا بإذن الامام فهو أحق بها ، ولو كان لها مالك كان عليه طسقها له ، وإلا فللامام ، ومع غيبته فهو أحق ، ومع ظهوره له رفع يده . وشرط التملك بالاحياء : أن لا يكون في يد مسلم ، ولا حريما لعامر ، ولا مشعرا لعبادة ، ولا مقطعا ( 5 ) ولا محجرا . والاحياء بالعادة ، والتحجير لا يفيد التمليك بل الاولوية . ( 1 ) في سائر النسخ : المفتوحة عنوة . ( 2 ) في سائر النسخ إضافة : وملكها على الخصوص . ( 3 ) في سائر النسخ : كالمفتوحة . ( 4 ) الطسق : الضريبة . ( 5 ) أي بشرط أن لا تكون الارض مما أقطعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو الامام عليه السلام لاحد المسلمين أو غيرهم ، وإن لم يحيه بعد ، فإن الاحياء بالعادة ، إلا أن يهمل ، فيلزمه الحاكم بالاحياء أو يرفع يده عن الارض .


نام کتاب : تبصرة المتعلمين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست