responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 112
الفصل الثالث في قسمة الغنائم : جميع ما يغنم من بلاد الشرك يخرج منه ما شرطه الامام كالجعائل والرضخ ( 1 ) والاجر وما يصطفيه ، ثم يخمس الباقي ، وأربعة الاخماس الباقية إن كان مما ينقل ويحول فللمقاتلة ومن حضر القتال وإن لم يقاتل خاصة ، للراجل سهم وللفارس سهمان ، ولذي الافراس ثلاثة ، ومن ولد بعد الحيازة قبل القسمة أسهم له ، وكذا من يلحقهم للمعونة ، ولا يفضل أحد على غيره لشرفه أو شدة بلائه ، ويقسم ما يغنم في المراكب هذه القسمة ، ولا يسهم لغير الخيل ، والاعتبار بكونه فارسا عند الحيازة لا بدخول المعركة ، ولا نصيب للاعراب ( 2 ) وإن جاهدوا . والاسارى من الاناث والاطفال يملكون بالسبي . والذكور البالغون : إن أخذوا قبل أن تضع الحرب أوزارها وجب قتلهم ما لم يسلموا ، ويتخير الامام بين ضرب أعناقهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ويتركهم حتى ينزفوا ويموتوا ، وإن أخذوا بعد انقضاء الحرب لم يجز قتلهم ، ويتخير الامام بين المن والفداء والاسترقاق . وأما الارضون : فما كان حيا فللمسلمين كافة لا يختص بها الغانمون ، والنظر فيها إلى الامام ، ولا يصح بيعها ولا وقفها ولا هبتها ولا ملكها ( 1 ) الرضخ : القليل من العطية لمن لا قسمة له من الكفار والعبيد والنساء . ( 2 ) فقد وردت عدة روايات معتبرة تفيد أن رسول الله صلى الله عليه . آله وسلم صالح الاعراب على أن يدعهم في ديارهم ، وإذا دهمه العدو يقاتل بهم ، وليس لهم في الغنيمة نصيب . ومرجع الامر فيها نظر الامام المعصوم عليه السلام .


نام کتاب : تبصرة المتعلمين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست