responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 302
وإن وقع الخلاف بينهم: في أن الاحباء له: هل هو على جهة الوجوب، أو الاستحباب؟. والاقوى هو الاول، وعليه المشهور، بل الاجماع عليه محكي في (السرائر) حيث قال - بعد ذكر القولين مقدما للقول بالوجوب ما لفظه -: " والاول من الاقوال هو الظاهر المجمع عليه عند أصحابنا المعمول به، وفتاويهم في عصرنا هذا - وهو سنة ثمان وثمانين وخمسمائة - عليه بلا خلاف بينهم في ذلك " [1] وهو الحجه، سيما بعد اعتضاده بما عرفت. مضافا إلى ظهور النصوص المتقدمة في ذلك بمعونة اللام التي هي - وان كانت للاختصاص على الاقرب - إلا أن مراتبه مختلفة في الشدة والضعف بحسب الموارد مفيدا للملك - مرة - وللحق - أخرى - كحق الخيار وحق الشفعة ونحوهما - وثالثة - للخصوصية الحاصلة من مجرد الاضافة ومحض الانتساب كالقميص للعبد والسرج للفرس. لكن من المعلوم أن مفادها في المقام وأمثاله من الاقارير والوصايا والنذور والجعالات والسهام المورثة، انما هو الملك ولذا لا يتوقفون في الحكم به لهم، وليس إلا لظهور اللام في ذلك. ومن الواضح ان ذلك ثابت للولد الاكبر بنحو التنجيز عند موت أبيه، فيكون تمكين الورثة له من ذلك مسببا عن الحق الثابت، لا أنه سبب لاحداث - وخاتمه ومصحفه، وباقي الفقهاء يخالف في ذلك ".

[1] وقبل هذه الجملة - كما في كتاب الفرائض آخر فصل " وإذا انفرد الولد من الابوين وأحد الزوجين " قوله: " ويخص الولد الاكبر من الذكور - إذا لم يكن سفيها فاسدا الرأي - بسيف إبيه ومصحفه وخاتمه وثياب جلده إذا كان هناك تركة سوى ذلك - إلى قوله -: وذهب بعض أصحابنا إلى أن ذلك يستحب تخصيصه به، دون أن يكون ذلك مستحقا له على جهة الوجوب... "

نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست