responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 301
وباسناده عن زرارة ومحمد بن مسلم وبكير وفضيل بن يسار عن أحدهما (ع): " ان الرجل إذا ترك سيفا وسلاحا فهو لابنه، فان كانوا اثنين فهو لاكبرهما " [1] وباسناده عن شعيب العقرقوفي قال: " سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يموت: ماله من متاع بيته؟ قال: السيف، وقال: الميت إذا مات فان لابنه السيف والرحل والثياب ثياب جلده " (2) وباسناده عن أبي بصير عن أبي جعفر (ع) قال: " كم من انسان له حق لا يعلم به، قلت: وما ذاك أصلحك الله؟ قال: إن صاحبي الجدار كان لهما كنز تحته لا يعلمان به، أما انه لم يكن بذهب ولا فضة، قلت: وما كان؟ قال: كان علما: قلت فايهما أحق به؟ قال الكبير كذلك نقول نحن " (3) وباسناده عن علي بن ساباط عن أبي الحسن الرضا (ع) " قال سمعناه - وذكر كنز اليتيمين - فقال: كان لوحا من ذهب - إلى ان قال - فقال حسين بن أسباط: فإلى من صار؟ إلى أكبرهما؟ قال: نعم " (4) وباسناده عن سماعة قال: " سألته عن الرجل يموت ماله من متاع البيت؟ قال: السيف والسلاح والرحل وثياب جلده " (5) إذا عرفت ذلك فنقول: أجمعت الامامية على مشروعية الحبوة حتى عد ذلك من متفرداتهم (6). (1 - 5) راجع كتاب الفرائض والمواريث منه، باب 3 من أبواب ميراث الابوين والاولاد، حديث

[1] - (5). (6) قال السيد المرتضى - قدس سره في (الانتصار): مسائل المواريث والفرائض والوصايا -: " مسألة ومما انفردت به الامامية: القول بأن الولد الذكر الاكبر يفضل دون سائر الورثة بسيف أبيه =

نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست