responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 303
حق له حتى يجتمع مع القول بالاستحباب الذي مرجعه إلى محض التكليف دون حكم الوضع، إذ لاحق له حينئذ قبل الاحباء، وهو مناف لتنجيز الحق المستفاد من الاخبار بمعونة اللام، فلا يتم ذلك إلا على نحو الوجوب خلافا للمحكي عن الاسكافي وأبي الصلاح في (الكافي) والمرتضى في (الانتصار) وأبي المكارم في (الغنية) والطوسي في (الرسالة النصيرية) فنسب إليهم الاستحباب، واختاره العلامة في (المختلف) والفاضل الهندي في (الكشف) والسبزواري في (الكفاية) ومال إليه في (الايضاح) والمسالك. قلت: في نسبة الاستحباب إلى بعضهم تأمل، حيث أن عباراتهم المنقولة عنهم ليست صريحة، بل لعله ولا ظاهرة فيه، حيث قال في (الكافي): " ومن السنة أن يحبى الاكبر من ولد المورث " الخ، إذ لعل مراده المستفاد من السنة أي الاخبار، دون الكتاب، وقال في (الانتصار): " ومما انفردت به الامامية القول بأن الولد الاكبر يفضل دون سائر الورثة بسيف أبيه وخاتمه ومصحفه وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك " والتفضيل أعم، والانفراد انما هو المشروعية في مقابل العامة المنكرين لها نعم عبارة الاسكافي المحكية عن كتابه (الاحمدي) صريحة في الاستحباب حيث قال: " ويستحب أن يؤثر الولد الاكبر إذا كان ذكرا بالسيف وآلة السلاح والمصحف والخاتم وثياب الاب التي كانت لجسده بقيمة، وليس ذلك عندي بواجب إذا تشاجروا عليه ". وكذا عبارة (الغنية) بل فيها: دعوى الاجماع عليه، قال، ويستحب أن يخص الاكبر من الولد الاكبر من الولد الذكور بسيف أبيه ومصحفه وخاتمه وثياب جلده إذا كان هناك تركة سوى بذلك بدليل اجماع الطائفة ". وكيف كان فلا أرى للاستحباب مستندا إلا أحد أمرين:


نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست