responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 315
الآتية التي هي المراد هنا " [1] انتهى. وأنت خبير بما فيه بعد صدق اليد عرفا على المنافع وان قبضها حاصل بقبض العين، ولذا جاز للمؤجر مطالبة الاجرة من المسأجر بمجرد قبضه العين المسأجرة مع أن ما بازاء الاجرة إنما هو المنفعة، وليس له المطالبة إلا بعد قبضها الحاصل بقبض العين، لان اليد على العين يد على منافعها، والا لكان من المطالبة قبل القبض والتسليم، الذي قد عرفت جواز الامتناع عنه قبله في (قاعدة تلف المبيع قبل قبضه) بما لا مزيد عليه " [2]. ومن هذا الباب: عدم ضمان منفعة الحر، إذ لا يد على حتى تصدق اليد على منافعه، ولا كذلك المملوك فان منافعه مضمونة لصدق اليد عليها باليد عليه، ولا دخل للاستيفاء في صدق اليد على المنفعة بقبض العين حتى يفصل بين المستوفاة منها وغيرها، أو يفرق فيها بين ما مضي وما يأتي. نعم، من استولى على عين يدعي استحقاق منفعتها بالخصوص، وأنكره مالك العين، لم يقبل قول المدعي بملك المنفعة بمجرد اليد عليها باليد على العين مع انكار المالك، لان المنفعة تابعة في الملك للعين، فدعوى المدعي

[1] مستند الشيعة في أحكام الشريعة للمولى أحمد بن محمد مهدي النراقي الكاشاني المتولد سنة 1185 والمتوفى سنه 1225 ه‌ طبع في ايران بمجلدين ضخمين طبعه حجرية. راجع هذه العبارة في المجلد الثاني منه كتاب القضاء والشهادات، السادس من مواضيع الكلام في اليد ضمن الفصل الخامس في نبذ من أحكام الدعاوي في الاعيان. وأول العبارة هكذا: " هل يختص اقتضاء اليد لاصالة الملكية أو الاختصاص بالاعيان، أم يجري في المنافع أيضا إلى قوله إلا أنه يمكن. ".
[2] راجع الرسالة الثالثة من محتويات الجزء الاول من (البلغة).

نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست