بانتفاء شرطه، ولا كذلك لو تصرف بما فيه الصلاح فبان وجود الاصلح وقلنا بتقديم الاصلح على ما فيه الصلاح، لوضوح الفرق بين التقديم مع المزاحمة الموقوف على الالتفات إلى وجود المزاحم، وبين مبغوضية التصرف من أصله، وبذلك يظهر ضعف احتمال كون الحسن حينئذ داخلا في عموم المستنثى منه المنهي عنه في آية: " ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن " والغفلة انما تمانع تنجز النهي لا نفسه. ولو انعكس الامر بأن تصرف بانيا على عدم المصلحة، فظهر وجودها صح تصرفه، وان توهم النهي عنه لوجود ما هو شرط في الصحة نعم يجري عليه قبح التجري وهو غير البطلان. (المبحث الثالث) في ولاية الوصي المنصوب من الموصى قيما على أطفاله، وهي ثابتة له بالنص والاجماع، لكن بحسب ما هو مجعول له منه من حيث الاطلاق والتقييد. فان اطلق فلا اشكال في نفوذه ما يتولى من مصالحهم في حفظ نفوسهم وأموالهم وأخذ الحقوق الراجحة إليهم من غيرهم وإلى غيرهم، منهم وغير ذلك من بيع واجارة ومزارعة ومساقاة ونحو ذلك مما يتعلق باصلاح أموالهم، كما لا اشكال في المنع عن فعل بعض ما كان للاب جوازه من حيث الابوة القائمة بذلك الاب لعدم قابلة الانتفاع حينئذ منه إلى غيره. ومع الشك فيه يرجع إلى الشك في القابلية التي لا يمكن إحرازها بالاصل وعمومات الوصية ولعل من ذلك جواز تزويج الصغير والصغيرة لغير الاب والجد له، وان كان قيما، فان الاصحاب اختلفوا في ثبوت ولاية التزويج للوصي مطلقا، أو مع نص الموصي له عليه أو