responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 167
أصحابنا إلى خمس عشرة رضعة، معتمدا " على خبر واحد، ورواية عمار بن موسى الساباطي، وهو فطحي المذهب مخالف للحق، مع أنا قد قدمنا أن أخبار الاحاد لا يعمل بها ولو رواها العدل، فالاول مذهب السيد المرتضى وخيرته وشيخنا المفيد، والثاني خيرة شيخنا أبي جعفر الطوسي والاول هو الاظهر الذي يقتضيه أصول المذهب " [1] وان قال في أول باب الرضاع: " الذي يحرم من الرضاع ما أنبت اللحم وشد العظم على ما قدمناه، فان علم ذلك والا كان الاعتبار بخمس عشرة رضعة على الاظهر من الاقوال، وقد حكينا الخلاف فيما مضى الا أنا اخترنا هناك التحريم بعشر رضعات، وقويناه، والذي أفتى به وأعمل عليه الخمس عشرة رضعة لان العموم قد خصصه جميع أصحابنا المحصلين والاصل الاباجة والتحريم طارئ، فالاجماع من الكل يحرم بخمس عشرة رضعة فالتمسك بالاجماع أولى وأظهر فان الحق أحق أن يتبع " انتهى. وهذا منه يدل على اضطرابه في المسألة. وبين قائل بالخمس عشرة، وهو خيرة الشيخ والعلامة في التذكرة والارشاد والتبصرة والتلخيص، وظاهر القواعد والتحرير والشرايع، بل اختلفت كلماتهم في الاشهر من القولين: فعن المختلف والمقتصر، وغاية المرام ونهاية السيد: ان العشر هو قول الاكثر، وفي (الروضة) نسبته إلى المعظم، وعن التذكرة وزبدة البيان، والمفاتيح: أن المشهور هو الخمس

[1] فانه قال: " ومن شروط تحريم الرضاع أن يكون ما ينبت اللحم ويشد العظم، فان لم يحصل ذلك فيوما " وليلة أو عشر رضعات " هكذا أول العبارة، وتكملتها: " لان الرضاع يتناول القليل والكثير فالاجماع حاصل على العشرة وتخصيصها، ولان بعض أصحابنا يحرم بالقليل من الرضاع والكثير ويتعلق بالعموم، فالاظهر ما اخترنا ".

نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست