responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 168
عشرة: وعزاه في (كنز العرفان) إلى الاكثر، وفي (كنز الفوائد) إلى عامة المتأخرين، وفي المسالك: إلى أكثرهم، قال: " واكثر القدماء على القول بالعشر " ودفع بذلك التنافي بين كلامي العلامة في المختلف والتذكرة. ومنشأ هذا الاختلاف اختلاف الاخبار في ذلك: فمن ذهب إلى العشر استدل بعد العمومات بروايات منها: رواية فضيل بن يسار: " عن الباقر عليه السلام قال: لا يحرم من الرضاع الا المخبور، قلت: وما المخبور؟ قال أم تربي أو ضئر تستأجر أو أمة تشترى، ثم ترضع عشر رضعات يروى الصبي وينام " [1] ومنها: الموثق عن عمر بن يزيد قال: " سألت الصادق عليه السلام عن الغلام يرضع الرضعة والثنتين؟ فقال: لا يحرم، فعددت عليه حتى أكلمت عشر رضعات، قال إذا كانت متفرقة فلا " [2] ومنها خبر هارون بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام: " لا يحرم من الرضاع الا ما شد العظم وأنبت اللحم فأما الرضعة والرضعتان والثلاث حتى بلغ عشرا " إذا كن متفرقات فلا بأس " [3] ومنها خبر عبيد ابن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن الرضاع ما أدنى ما يحرم منه؟ قال: ما أنبت اللحم والدم ثم قال ترى واحدة ينبته؟ فقال: لا، فقلت: اثنتان أصلحك الله فقال: لا، قال:

[1] الوسائل، كتاب النكاح باب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث رقم (11) باختلاف بسيط في بعض كلمات الحديث.
[2] المصدر الآنف ذكره حديث رقم (5)
[3] المصدر الآنف الذكر حيثان: رقم 9 و 19 منه، وفي كل منهما هارون عن مسعدة بن زياد العبدي.

نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست