responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 150
لها أقل من سنتين حتى تمت السنتان: يفسد ذلك بينهما؟ قال: لا يفسد ذلك بينهما لانه رضاع بعد فطام وانما قال رسول الله صلى الله عليه وآله (لا رضاع بعد فطام) أي انه إذا تم للغلام سنتان أو الجارية، فقد خرج من حد اللبن ولا يفسد بينه وبين من شرب لبنه " [1]. وعليه فلا تنشر الحرمة لو بلغه احدهما فضلا عنهما، وانما تنشر فيما لو وقع الرضاع في الحولين من سن المرتضع وولد المرضعة معا ". وفيه: أن المورد ليس من المطلق أو العام حتى يتمسك باطلاقه أو عمومه، وان توهم ذلك من ورود النكرة في سياق النفي، بعد أن كان أمر الفطام دائرا " بين اعتباره في المرتضع أو في ولد المرضعة، بحيث لو تساوى الاحتمالان لكان مجملا لا عاما "، لان النكرة المنفية هي لفظ الرضاع، دون الفطام، وعموم (لا رضاع) يتبع سعة المتعلق، وتفسير ابن بكير مع أنه اجتهاد منه لا رواية معارض بما عن (الفقيه) في تفسيره: ان معناه إذا رضع الصبي حولين كاملين ثم شرب بعد ذلك من لبن امرأة أخرى ما شرب لم يحرم ذلك الرضاع، لانه رضاع بعد فطام أي بعد بلوغ سن الفطام، وان احتمل عدم المنافاة بين التفسيرين، لاحتمال أنه ذكر بعد الافراد في مقابلة العامة الذين يحرمون ح برضاع الكبير، وإجماع (الغنية) موهون بما عرفت، فالاقوى ما عليه الاشهر، بل المشهور وأما الثالث: وهو ما يعتبر في الرضاع فأمور. منها أن يكون الرضاع بلبن واحد وهو معتبر بوجهين: (الاول): اعتباره في القدر المحرم من الرضعات، وهو معتبر فيه على سائر الشرائط المعتبرة في أصل التأثير، بحيث لو تعدد الفحل فيه لم ينشر الحرمة مطلقا " حتى بين الرضيع والمرضعة، واعتباره

[1] المصدر المذكور، حديث رقم (6).

نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست