responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 149
الاسكافي في الثاني [1] ونفى عنه البعد في (الكفاية) [2] جمودا " منهما على لفظ الفطام، الظاهر في فعليته وتحققه، الا انه من المعلوم ارادة استحقاق الفطام المتحقق بكمال الحولين منه، ولو بمعونة فهم الاصحاب وتفسيره في خبر حماد بن عثمان: " قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا رضاع بعد فطام قال قلت: جعلت فداك، وما الفطام؟ قال: الحولان اللذان قال: الله عزوجل " [3]. نعم يوافق قول الاسكافي خبر داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه السلام " الرضاع بعد الحولين قبل أن يفطم يحرم " [4] الا انه مرمي في (التهذيب) بالشذوذ، وموهون باعراض الاصحاب عنه، ولذا حمله في (الاستبصار) على التقية. وهل يعتبر الحولان في ولد المرضعة أيضا "، بمعنى اعتبارهما من ولادتها، أم لا؟ قولان: المشهور على الثاني، وهو الاحوط، بل الاقوى لاطلاقات أدلة الرضاع، المتيقن تقييدها باعتبارهما في المرتضع، خلافا " لما عن التقي وابنى زهرة، وحمزة، فذهبوا إلى الاول، وعن الغنية الاجماع عليه، مستندين في ذلك إلى إطلاق أو عموم حديث " لا رضاع بعد فطام " وإلى تفسير ابن بكير فيما ورد من سؤال ابن فضال منه في المسجد: " فقال له: ما تقولون في امرأة أرضعت غلاما " سنتين ثم أرضعت صبية

[1] هو محمد بن احمد بن الجنيد أبو على الكاتب الاسكافي المتوفى في الري سنة 381 ه‌. وهو ومعاصره ابن أبي عقيل من قدماء الامامية واعاظم الطائفة. وكثيرا " ما كانا يخالفان فقهاء الامامية في فتواهم وآرائهم.
[2] في كتاب النكاح، البحث الثاني في شروط الرضاع.
[3] الوسائل، كتاب النكاح باب 5 من ابواب ما يحرم بالرضاع حديث رقم
[5].
[4] المصدر المذكور حديث رقم (7).

نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست