responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 375
هذا وحيثما أخذ المالك العوض عن الاسترداد إما مطلقا، أو على احد التفصيلين، فهل له الاكتفاء بالعوض عن استرداد العين لان المقصود من دفعه هو التوصل إلى حقه الراجع امره إليه، أولا لأنه مأخوذ عوضا " عما لم يفعله فيكون اكله اكلا للمال بالباطل؟ وجهان. ولعل الأخير هو الاقوى، فيرجع حينئذ بما دفعه للمالك عوضا " عن الاسترداد ويغرم له بدل الحيلولة الا ان يقوم بالاسترداد. هذا ولا يرجع الاول بما دفعه عوضا عن الاسترداد أو مؤنة للرد على من لحقه من الأيدي المتعاقبة لانه خارج عن عهدة العين وبدله وان وجب عليه من باب المقدمة. ثم لو رجع المالك على الاول بالقيمة في القيميات بدلا عن العين أو الحيلولة فدفع نقدا " خاصا "، فهل يتعين في رجوعه على من لحقه دفع مثل النقد المدفوع بدلا لانه القابل للبدلية لما عرفت من عدم قابلية وقوع القيمة من حيث هو بدلا بعد ان كان معناها ليس تعيين مقدار المالية، أوله دفع نقد آخر مما ينطبق عليه مقدار المالية كالاول بالنسبة إلى المالك بعد فرض كونه بالدفع قائما مقامه؟ وجهان والله العالم. تذييل لو مزج المشتري المبيع فضولا مع رد المالك بماله، ثم اودع المجموع عند شخص أمانة، ففي وجوب رد الجميع إليه مع المطالبة أو القسمة ودفع ما يتعين له بها قولان [1] والأول ظاهر الاكثر، لتصريحهم في مسألة مالو

[1] الذي ينبغي أن يقال في المسألة ونظائرها مما يكون مال الغير تحت يد شخص ضامن له فمزجه بماله ثم أودع المجموع عند آخر: إن الكلام يقع في مقامين: -

نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست