وأما نماء البدل المنفصل عنه فلا يتبع العين في الرجوع وكذا المتصل به ما لم يصدق عليه الجزئية وإلا تبع الاصل فيه وقد مر تفصيله في المعاطاة في نماء العين المأخوذة بها، فراجع هذا ولو توقف رد العين على مؤنة وجب على الضامن بذلها مقدمة للرد الواجب عليه من غير فرق بين كون المالك مباشرا " للاسترداد أو غيره وتحسب المؤنة إلى حين الايصال إلى المالك فصرف الاياب لو توقف على سفر من المؤنة ان كان المباشر غير المالك وخارج عنها ان كان هو المباشر لوصول حقه إليه قبله. ولو لم يقدر على استردادها إلا المالك وطلب عوضا " عن الاسترداد غير المؤنة، ففي وجوب بذله على الضامن مطلقا لوجوب الرد عليه المقدور له بواسطة البذل أولا كذلك تنزيلا له منزلة المتعذر فيغرم بدل الحيلولة، أو يفصل بين الاجرة المتعارفة للاسترداد وبين الزائد عليها بما يعد اجحافا "، أو يفصل بين ما يتوقف الاسترداد على عمل منه فيأخذ الاجرة عليه بازاء عمله المحترم بالتراضي وان زاد على أجرة المثل، وبين ما لا يتوقف عليه.. وجوه أقواها الاول ويتلوه الأخير في القوة ويضعف الثاني بأن دفع البدل ليس في مرتبة دفع - المالك بدله من السابق برجوعه عليه واخذه منه وحيث ان تدارك المتدارك للمالك لا معنى ولا محصل له فلا بد من كون اللاحق عند اخذ المالك بدل العين التالفه ممن سبقه في الضمان وفرض بقاء ضمانه بمقتضى الاطلاق كونه ضامنا " للسابق البدل المأخوذ منه ببدله، وعليه فالمستفاد من دليل " على اليد " ان السابق ضامن لما اخذه من مال الغير ولو بالواسطة لمالكه ببدله ومشغول الذمة به له واللاحق باخذه المال ممن سبقه في الضمان ضامن المال لمالكه ببدله ومتحمل خسارته له لو رجع المالك عليه بالبدل لكونه ضامنا لما اخذه من المال ممن سبقه بسبب وضع يده عليه فعليه اداء بدله للمالك عند تلفه وبمقتضى بقاء ضمانه لما اخذه من السابق إلى ما بعد رجوع المالك عليه وأخذه