responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 372
فرض عودها باعجاز - مثلا - رجع البدل ايضا إلى مالكه الأول على حد بدل الحيلولة، وليس ذلك الا لدوام الحيلولة عندهم في صورة التلف دون غيرها بخلاف ما لو صالح المالك على نفس العين فانها لا ترجع إليه بعد العود لوقوع البدلية حينئذ بين العينين مطلقا لا ما دامت تالفة. فالمقصود من دفع البدل في الصورتين تدارك ما فوته على المالك من سلطنته التي كانت متعلقة بعين ماله على حسب ما كان له فيها من السلطنة وحيث أنها لاتتحقق إلا بعد تحقق متعلق لها وجب دفعه مقدمة فهو محقق لموضوع المتعلق ولذا لو عاد المبدل رجع البدل إلى مالكه الاول لانتفاء موضوع التدارك حينئذ فيملك بدل الحيلولة ملكا تاما في الملكية ما دامت الحيلولة باقية ولا ينافي ذلك تزلزلها باعتبار التقييد بها. وبما ذكرنا يظهر لك الجواب عما توهم من لزوم الجمع بين العوض والمعوض فتأمل جيدا ". - لاخذه مال الغير من السابق واستيلائه عليه يضمنه لمالكه ويتداركه له ببدله عند تلفه لو رجع المالك عليه بالبدل أما لو رجع المالك ببدل التالف على السابق واخذه منه لكون يده على المال يد ضمان فيضمن اللاحق البدل المأخوذ من السابق له اي للسابق ببدله فيتداركه به لكونه ضامنا ما ضمنه السابق ومشغول الذمة بما اشتغلت به ذمته من بدل المال. والحاصل ان الضمان الطولى بالبيان الذي ذكرناه ممكن ثبوتا ولا يرد عليه ما ورد على الضمان العرضى من اشكال استلزامه استحقاق المالك على كل من ذوي الايدى المتوالية على ماله بدلا له مع كونه لا يستحق الا بدلا واحدا " لماله التالف. انما الكلام في كيفية دلالة (على اليد) على الضمان الطولي بالمعنى المذكور فيمكن ان يقال في بيانه ان الحديث الشريف بعمومه يدل على ضمان كل من ذوي الايدي المتوالية على مال الغير وتداركه عند تلفه ببدله فالسابق باخذه المال من مالكه ولو بالواسطة عليه ما اخذه منه بتداركه له عند تلفه ببدله واللاحق باخذه المال ممن سبقه ايضا عليه ضمانه وتداركه بالبدل ومقتضى اطلاق دليل على اليد بالنسبة إلى اللاحق كونه ضامنا لما اخذه ممن سبقه في الضمان وان اخذ -


نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست