responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 350
- الطارئة عليها وكونها من قبيل الواجب الكفائي على الجميع فان مرجع ذلك بناء على كون الضمان من قبيل الوضع لا التكليف كما أخترناه واستظهرناه من الدليل: ان كلا " من ذوي الايدي المتعاقبة ضامن ومتعهد بالمال لو لم يكن الآخر متعهدا " به وذلك لا يرجع إلى معنى محصل، فان مقتضاه عدم ضمان كل من ذوى الايدي. ثم ان المتسالم عليه ان المالك له الرجوع على كل من ذوى الايدي المتعاقبة بغرامة بدل التالف فهو مختار في الرجوع إلى من شاء وتغريمه لكن لو رجع إلى الأخير منهم، وهو من تلفت العين تحت يده لا يرجع بما غرمه للمالك على من سبقه ولو رجع المالك إلى السابق وغرمه فله الرجوع على اللاحق بما غرمه للمالك وهو يرجع على من لحقه وهكذا حتى يكون قرار الضمان على من تلف المال تحت يده فربما يقال ان كلا من ذوي الايدي المتعاقبة إذا كان ضامنا " للمال الذي استقرت يده عليه بمقتضى دليل على اليد فما الموجب لرجوع السابق بغرامته للمال على اللاحق مع انه مثله في ضمانه للمال الذي كان تحت يده وفي شمول دليل على اليد له ايضا. والحاصل ان الاشكال من جهتين: الاولى - ان كلا من ذوى الايدي المتعاقبة إذا كان ضامنا " ومتحملا غرامة بدل التالف للمالك بمقتضى دليل " على اليد " فاللازم دفع ابدال إليه مع انه لا يستحق الا بدلا واحدا ". الجهة الثانية إن المالك لو رجع ببدل العين التالفة على السابق، فلماذا يرجع بما غرمه للمالك على من لحقه مع أنه مثله في الضمان بسبب اليد، ثم ان شيخنا المرحوم (صاحب الجواهر قدس سره) تخلص عن الاشكال بأن خطاب من استقر الضمان عليه - وهو من تلف المال عنده وضعي ذمي وخطاب غيره ممن استقرت يده على المال تكليفي محض. ولذا يرجع - [... ]


نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست