responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 349
لدخول العين في عهدة من هي في يده التي مرجعها إلى وجوب الرد عليه مطلقا وعلى كل حال، من غير اعتبار له بحال وجودها كالأمانات المقيد ردها بوجودها، وبالجملة الاستيلاء على مال الغير موجب لرده عليه بقاعدة الاحترام، غير أن منه ما يكون الالتزام برده مشروطا بوجوده ودائرا مدار بقائه بمعنى كون وجوده شرطا " في الالتزام برده كيد الامانات بقسميها: المالكية والشرعية، ومنه مالا يكون مشروطا " بذلك بل يكون الالتزام برده - على عهدة آخذها وهذا الحكم الوضعي مستتبع ومستلزم لأحكام تكليفية فعلية أو شأنية توضيح ذلك: ان المجعول والمحمول على الشخص تارة يكون من قبيل الافعال، كما يقال: عليه صلاة كذا أو صيام كذا، فالمراد أنه يجب عليه ذلك الفعل، وأخرى يكون من قبيل الاعيان والاموال كما يقال عليه كذا من النقود مثلا فالمراد انها في عهدته وذمته وهو كفيل بها لصاحبها فيجب عليه أداءها إليه ودفعها له بما يصدق عليه أنه أداء ودفع عرفا "، فالكون في العهدة من قبيل الوضع والتكليف بالاداء ونحوه متفرع عليه، وليس هو المجعول بالأصل بالمعنى المذكور من الضمان فمفاد النبوي " على اليد ما اخذت حتى تؤدى " أن ما أخذه ذو اليد واستولى عليه من مال الغير مستقر عليه وثابت في عهدته فهو ناء بثقله وملزم بتبعاته من حفظه عن التلف وما يلحق به وتدارك نقصه الحادث وارش عيبه وأجرة مثل ما استوفاه أو فات من منفعته وآداء مثله أو قيمته عند تلفه حتى يؤديه إلى مالكه هذا ولو تعاقبت الايدي على مال الغير وأخذه كل لاحق ممن سبقه فربما يشكل تعدد الضمناء للمال الواحد ويقال كيف يمكن خسارة كل منهم لمالكه عند تلفه مع انه لم يستحق الا غرامة واحدة ولا يمكن الالتزام بنظير ما التزم به سيدنا - قدس سره - من ارجاع الضمان إلى الحكم التكليفي بوجوب رد العين وأدائها عرفا " إلى مالكها وجوبا " مطلقا " بحسب حالاتها - [... ]


نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست