responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 348
مع جعل التأدية غاية لرفعه في حالتي وجود العين وتلفها الموضع الثاني في تصوير ضمان الايدي المتعاقبة للمالك واشتغال ذممهم له بحسب تعددها بمال واحد [1] فنقول: قد عرفت أن اليد ونحوها من أسباب الضمان موجبة

[1] الظاهر مما ذكره سيدنا في هذا المقام: جعل الضمان المستفاد من دليل: " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " منتزعا " من الحكم التكليفي المجعول على ذى اليد، وهو وجوب رد العين لصاحبها وجوبا " مطلقا " غير مقيد بوجودها ودائر مدار بقائها، بل لزوم الرد في جميع حالاتها وأطوارها التي منها حال تلفها برد مثلها أو قيمتها. وهذا الذي ذكره - قدس سره - أحد الوجوه التي ذكروها للضمان المستفاد من النبوي المذكور، وحاصله وجوب رد المال إلى صاحبه وادائه إليه حسب ما يمكن من الاداء من رد شخصه الخاص أو نوعه أو ماليته. وعليه فيمكن الضمان بهذا المعنى على كل من الايدي المتعاقبة على مال الغير، غاية الامر يكون من قبيل الواجب الكفائي على الكل بمعنى أنه يجب على كل الاداء ان لم يؤد غيره ويسقط الوجوب عن الكل بأداء البعض ويعاقب الكل لو لم يحصل الاداء من أحدهم. هذا ولكن القول بأن مرجع الضمان إلى الحكم التكليفي بوجوب الرد خلاف التحقيق وظاهر دليل " على اليد " فان الضمان بمعنى التعهد بالمضمون وكونه في عهدة الضامن حكم وضعي متأصل بالجعل لدى تحقق سببه بحسب الدليل الدال عليه، فوجوب أداء المضمون ورده للمضمون له من آثاره وهو تبع للضمان المجعول بالأصل لا أنه هو المتأصل بالجعل والضمان منتزع منه وتبع له كما، أن ظاهر النبوي الشريف " على اليد ما أخذت حتى تؤدي كون المجعول على ذي اليد والثابت في عهدته نفس ما أخذه من مال الغير ومرجع ذلك إلى حكم وضعي تنجيزي وهو ضمان العين المأخوذة وكونها

نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست