responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 327
على الكشف أيضا كالنقل لكونها حينئذ من المعاملات السفهية الخارجة عن مقاصد العقلاء. وحيث ما تصح الاجازة. فتظهر الثمرة ايضا في جملة من الإحكام المتعلقة بالإموال كحق الخيار والشفعة والخمس والزكاة، فلو باع معيبا " حين العقد ثم زال العيب قبل الاجازة فللمشتري الخيار على الكشف لكونه معيبا " حين العقد وان زال في ملكه - على أجود الوجهين فيه - ولا خيار له على النقل لكونه صحيحا " عند الانتقال ولو تبدل الشريك في حال العقد بغيره في حال الاجازة فالشفعة للاول على الكشف وعلى النقل للثاني ويحتمل سقوط الشفعة على الكشف مطلقا لان الاول لم يشفع ما دام كان شريكا " ولو لجهله، والثاني لم يكن شريكا " حين تملكه بل الشفعة للمشترى الفضولي حيث انكشف له تملكه قبل تبدل الشريك ولو باع زكويا " قبل تمام الحول عليه وأجاز بعده فلا زكاة فيه على الكشف لخروجه عن ملك البايع قبل تمام الحول، وعلى النقل تعلق به الزكاة غير أن للمشترى خيار التبعض لتبعضه باخراج الزكاة منه نعم مع علم المجيز به سقط الخيار بالاجازة المتضمنة حينئذ لقبوله البعض بنسبة من الثمن. ولو وهب في اثناء السنة فضولا واجاز المالك بعد انقضائها، فعلى الكشف احتسب الموهوب من المؤنة في الخمس، وعلى النقل تعلق به الخمس فوجب اخراجه منه ودفع الباقي إلى الموهوب له. وتظهر الثمرة ايضا فيما لو تواردت عقود متعددة فضولية على العوضين أو احدهما مع وحدة المحل أو اختلافه، كما لو باع الدار فضوليا " من زيد وباعها زيد من عمرو وهو من بكر وبكر من خالد وهكذا، فللمالك إجازة ما شاء منها، فان أجاز أحدهما صح فيه وفي ما بعده على الكشف لوقوع البيع من المجاز له حينئذ في ملكه وبطل فيما قبله لعدم الاجازة من المالك وعدم امكانها ممن ملك بعد لانه يلزم من صحتها بطلانها إن لم نقل


نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست