responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 326
سلطنة للعاقد على ما انتقل إليه، ولذا كانت الثمرة مبنية على القول ببطلان بيع المسلم أو المصحف من الكافر، وأما على القول بصحته واجباره على البيع فتصح الاجازة على القول بالنقل ايضا وان اجبر بعدها على البيع، وأما لو انعكس الامر بان اشترى كافرا " ثم اسلم قبل الاجازة بطل على الكشف قطعا ". وعلى النقل يحتمل الصحة لان المانع عنها ليس إلا نفى السبيل المفروض عدم تحققه إلا عند الاجازة المفروض كونه مسلما " حينها كل ذلك حيث يصح على الكشف فانما هو على الكشف التعقبى أو الحدوثي من حين العقد. وأما الانبساطي أو الحكمى فهما كالنقل على الاظهر حسبما تقدم. وتظهر للثمرة أيضا " - على ما قيل - فيما لو زال التمول عن العوضين أو أحدهما قبل الاجازة، فعلى النقل بطل لعدم التمول حينئذ وعلى الكشف صح لتموله حين الانتقال. قلت: هو حسن حيثما لا يدخل بزوال التمول الذي هو بحكم التلف تحت قاعدة (كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال البايع) كما لو زال التمول عن الثمن المعين، بناء على أن الضمان بالمسمى دون المثل أو القيمة على خلاف القاعدة فليقتصر على ما قام الاجماع عليه من ضمان المبيع دون الثمن والا فتنتفي الثمرة على الكشف أيضا لو زال التمول على المبيع لكونه حينئذ من التلف قبل القبض الموجب للانفساخ، إلا أن يفرض فيه كونه مقبوضا من المشتري الفضولي مع تعلق الاجازة به ايضا الكاشف عن صحته حين وقوعه ان قلنا به، فكما تكشف الاجازة عن صحة العقد تكشف اجازة القبض عن خروج البايع عن الضمان بالقبض المنكشف صحته. هذا كله حيث لا تعد الاجازة بعد الخروج عن التمول من السفه كما لو استتبع نماء عينا " باقيا " أو قيمة كالاجرة، وإلا فيشكل نفوذ الاجازة


نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست