responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 325
بالشرط خلافا " للشيخ - قدس سره - فيدخل بالتبع، وعليه فهو للمشترى على التقديرين: إما بالتبع أو لكونه نماء ملكه. وتظهر الثمرة أيضا - على ما قبل فيما لو اشترى عبدا " أو مصحفا " من الفضولي ثم كفر قبل الاجازة، صح على الكشف لكونه مسلما حين العقد وان أجبر على بيعه بالكفر، وبطل على النقل لوجود المانع حين الانتقال وهو حسن ان لم نعتبر في الصحة بقاء قابلية المتعاقدين للمالكية من حين العقد إلى حين الاجازة والا بطل على التقديرين. وتنتفي الثمرة حينئذ من البين، لكن القابلية لو فرض عدم اعتبارها لم يطرد ظهور الثمرة في أنحاء زوالها بين العقد والاجازة الذي منها زوالها بالموت، ضرورة أنه ان كان من المالك المجيز بأن مات قبل الاجازة وقلنا بكونها موروثة - بناء على كونها من الحقوق صح على كل من القول بالكشف أو النقل، وان لم تكن موروثة - كما هوالحق لكونها من الاحكام - بطل على القولين أيضا، فتنتفي الثمرة على التقديرين، إلا أنه قد مر نفوذها منه لكونه مالكا " بناء على عدم اعتبار اتحاد المالك من حين العقد إلى حين الاجازة، وان مات الاصيل وقلنا بعدم جواز الاجازة حينئذ لان المأمور بالوفاء وهو العاقد المورث لم يكن، والوارث لم يكن عاقدا "، انتفت الثمرة على القولين ايضا "، وان قلنا بجوازها لكفاية إنشائه في حياته لنقل ملكه معلقا في نفوذه على وارثه وتوجه الامر بالوفاء عليه، صح على القولين وانتفت الثمرة ايضا على التقديرين غير أنه على الكشف دخل العوض في ملك المورث ثم منه انتقل إلى الوارث، وعلى النقل انتقل من المجيز إليه بلا واسطة المورث وان كان بسبب إنشائه. وبالجملة ليس مظهر الثمرة بين القولين مطلق زوال القابلية بين العقد والاجازة بل يختص ذلك بصنف خاص منه نحو الكفر المانع عن تحقق


نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست