responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 18
العوض على الواجب ذاتا لانه يعتبر في المعوض ان يكون مملوكا لمن له العوض بمعنى ان لا يكون مستحقا عليه ليتمكن من تمليكه لباذل العوض بازاء ما بذله والواجب لكونه واجبا عليه غير مملوك له بل هو مستحق لله ومملوك له وتمليك المملوك ثانيا غير معقول ولذا لا يجوز أخذ الاجرة على عمل مخصوص استؤجر عليه قبله وليس الا لكونه مملوكا لغيره فلا يملك ثانيا وبعبارة اخرى العمل الواجب لكونه واجبا لا احترام له حتى يستحق بذل المال بازائه، وهو في العيني واضح وفي الكفائي وان كان المكلف كليا الا انه منطبق على من قام بالفعل فيكون القائم به قائما بما وجب عليه ولو كفاية والفعل فيه بعد ايجاده هو الواجب المستحق لله تعالى بذلك الوجوب المتعلق بكلي المكلفين. وفيه أنه ان تم فهو انما يتم في غير الكفائي من الواجبات، وأما هو فلا، لان الفعل انما يكون مستحقا لله ومملوكا له بعد اتصافه بالوجود، ولذا لا يجوز الزامه بخصوصه عليه وهو قبله متعلق للاجارة، فالاجارة متعلقة به قبل صيرورته مستحقا لله، فهو حينئنذ من هذه الحيثية عمل محترم جاز بذل المال بازائه، وهذا بخلاف الواجب العيني فان الفعل فيه مستحق لله عليه بخصوصه قبل ايجاده ولذا جاز الزامه به قبله من باب الامر بالمعروف لا يقال: ان الاجارة انما تتعلق بما كان متمولا وفيه منفعة للمستأجر ولا يكون الفعل كذلك الا بعد اتصافه بالوجود وحينئذ فمتعلق الاجارة هو ما تشخص كونه لله تعالى. لانا نقول ان متعلق الاجارة هو الفعل حين عدمه لكن باعتبار قابليته للوجود القائمة هذه القابلية بذات الماهية قبل طرو عارض الوجود عليها، فالماهية باعتبار تلك القابلية الذاتية متمولة ذات منفعة يصح بذل المال بأزائها، وكم من فرق واضح بين الماهية باعتبار وجودها وبين الماهية بعد اتصافها بالوجود، فمتعلق الاجارة هو الاول وما هو مستحق لله هو الثاني.


نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست