responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 17
من امتثال نفس هذا الامر المتأخر عنه في الرتبة وبمنزلة المحمول في القضية [1] كدعوى

[1] امكان اتيان العبادة بداع الاخلاص ليس الا ويكون ذلك وفاء لما وجب عليه بالاجارة وان تجرد عن قصده إذ لا يعتبر في الوفاء به الاتيان لاجله بعد ان كان المفروض من الواجبات التوصلية فلا ينافي الاخلاص المعتبر في العبادة وان لم يكن مؤكدا له إذ الاجارة وسائر عقود المعاوضة انما تتعلق بما امكن ان يكون الاتيان به لاجل الوفاء، وهو أي الامكان متعذر في المقام لضرورة المنافاة بين القصدين. الثالث ما استدل به شيخ مشايخنا (كاشف الغطاء) في شرحه على (القواعد) بما يرجع محصله بتوضيح منا إلى التنافي بين صفة الوجوب واخذ [1] محصل الدعوى المذكورة ومناقشتها: أتعلق الاجارة بالعبادة لا يتنافى مع داعي الاخلاص حيث لا يعتبر في تحقق الوفاء بمتعلق الامر الاجارى قصد الاتيان به بما هو مستأجر عليه، بل يكفي مجرد الاتيان به ولو بدون داعي امتثال الامر الاجاري، إذ هو توصلي لا يعتبر في تحقق الوفاء به قصد امتثاله وعليه فيمكن للاجير الاتيان بالعبادة بداعي امتثال أمرها العبادي المتعلق بها، وكما يتحقق بذلك التقرب إلى الله تعالى بقصد الامتثال بها كذلك يحصل الوفاء بالاجارة، والحاصل ان الامر الاجاري المتعلق بالعبادة لا ينافي الاخلاص المعتبر فيها وان لم يحصل به تأكده لكونه توصليا لا يعتبر فيه قصد التقرب إلى الله بامتثاله. هذا ولكن الدعوى المذكورة كسابقتها في الاشكال وعدم التمامية فانه وان لم يعتبر في تحقق الوفاء بالاجارة قصد امتثال الامر الاجاري من حيث كونه توصليا ولكن يعتبر في متعلق الاجارة وسائر عقود المعاوضة امكان الاتيان به لاجل الوفاء بالامر الاجاري ونحوه من باب تسليم حق الناس إليهم وهو يتنافى مع كونه عبادة يعتبر فيه الخلوص والتقرب إلى الله تعالى به لظهور المنافاة بين القصدين.

نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست