responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 14
الثاني منافاته للاخلاص المعتبر في العبادة. وفيه أنه أخص من المدعي لاختصاصه بالتعبدي من الواجبات ومنقوض = ايضا، بالفرق بين ما كان المطلوب منه دفع الضرر أو حصول النظام، وغيره مما ليس كذلك كوجوب ازالة النجاسة من المسجد مع الانصحار، وتحصيل ما ليس بعبادة من مقدمات العبادة، لتحصيل الطهور والساتر وتطهيره لاجل الصلاة. ووجه الفرق: أن سبب الوجوب في القسم الاول وهو حصول النظام ودفع الضرورة يقتضي الوجوب بحيث يأتي به الانتظام ويندفع به الاحتياج، وليس ذلك الا بأخذ الاجرة، فيقتضي جواز الاجرة فيه، لان المنع منه يوجب اختلال النظام وابقاء الاحتياج، ويلزم منه عدم الوجوب فيها، ولذا جاز الامتناع عن العمل هنا بدون الاجرة، بخلاف القسم الثاني، فانه يجب فيه حصول الفعل مطلقا ولا يسقط التكليف به مع الامتناع عن الاجرة. ومن ثم انتفى الاستحقاق فيه ولم يجز أخذ الاجرة عليه. أما المندوب، فان كان عبادة لم يجز اخذ الاجرة عليه، لمنافاته الاخلاص المعتبر فيها كما مر والا جاز مطلقا كفائيا كان ام = * وأما جواز الاستيجار في مقدمات العبادات إذا كانت غير عبادة كتحصيل الطهور وتحصيل الساتر وتطهير الثوب والبدن، فلكونها من قبيل القسم الثالث، إذ المطلوب من المصلي تحصيل الطهور مثلا كيف اتفق، سواء كان بالمباشرة ام بالنيابة، وكذا في غيرها ". (منه)


نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست