responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 15
بالمستحب منها فلا يتم لا طردا ولا عكسا، مضافا إلى ما قيل من تأكد الاخلاص به كما في (الجواهر) حيث قال بعد نقل الاجماع عن بعض ما لفظه: " وهو ان تم الحجة لا لمنافاة ذلك الاخلاص في العمل المعتبر فيه إذ هو مع أنه غير تام فيما لا يعتبر فيه النية من الواجبات كالدفن ونحوه ومنقوض بالمستحب، واضح المنع ضرورة كون الاجارة مؤكدة له باعتبار تسبيبها الوجوب ايضا " [1] وكأنه تبع في ذلك شيخه كاشف الغطاء في عينيا لجواز الامتناع عنه، فيثبت الاستحقاق بخلاف الواجب. نعم ترتب الأجر والثواب عليه يتوقف على فعله من غير عوض لتوقفه على على قصد الاخلاص المنافي له، وحينئذ يكون عبادة ويندرج في القسم الاول. وأما المطلوب من غيره، فان كان عبادة امتنع أخذ الاجرة عليه مطلقا واجبا كان أو مندوبا، عينيا كان أم كفائيا وكذا غير العبادة ان كان عينيا يطلب فيه المباشرة بالنفس، أو كفائيا لا يطلب من حيث = الانتظام أو دفع الضرورة، والا جاز اخذ الاجرة مطلقا. وأما جواز الاستيجار للحج والصوم والصلاة عن الميت والعبادات المستحقة مطلقا كما هو المتداول بين العلماء في جميع الاعصار، مع كونها عبادات يطلب فيها المباشرة بالنفس، فذلك حكم مخالف للاصل مخرج عنه بالدليل. والاشكال فيه من حيث الوجوب على النائب لاجل الاجارة، ضعيف جدا، لان الممنوع عنه هو الواجب قبل الاجارة، لا الواجب بسببها، والا لزم بطلان الاجارة في الاعمال مطلقا لوجوبها على الاجير بسبب الاجارة، والتالي باطل بالضرورة ".

[1] راجع: كتاب التجارة، الخامس مما يحرم التكسب به.. والمقصود: إن منافاة أخذ الاجرة للاخلاص لو تمت إنما تصلح =

نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست