responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 108
اللازمة - كما في الآيتين - حيث استدللنا بهما على الصحة في المعاطاة ولم نقل باللزوم فيهما مع كون اللزوم مستفادا منهما ايضا ولذا استدل بهما ايضا على اصالة اللزوم في البيع. لانا نقول: جهة مفاد الصحة في الآيتين غير جهة مفاد اللزوم فيهما لان الصحة مستفادة فيهما من الحكم بالحل والامر بالاكل الدال هنا على الاباحة واللزوم ولو بعد الرجوع بفسخ ونحوه مستفاد من العموم في الاحوال أو الازمان، فجهة مفاد الصحة غير جهة مفاد اللزوم يمكن التفكيك بينهما في الحجة، ولا كذلك آية " اوفوا بالعقود " فان الصحة فيها مستفادة من نفس الامر بالوفاء الدال على اللزوم ولا يمكن التفكيك بينهما في الحجة أيضا لوحدة جهة الافادة فانتفاء اللزوم المستفاد من الامر بالوفاء ابتداء لدليل مستلزم لانتفاء الصحة المستفاد منه بالتبع والملازمة فافهم فانه دقيق الرابع - قوله عليه السلام: الناس مسلطون على اموالهم " والتقريب فيه: ان المراد بتسلط الانسان على ماله هو القدرة عليه بمعنى نفوذ تصرفاته فيه، ومقتضى عموم السلطنة نفوذ جميع التصرفات التي منها المعاطاة إذ المنع عنه سلب للقدرة عليه من هذه الجهة وهو ينافي العموم المستفاد من الحكمة أو حذف المتعلق. وناقش في ذلك شيخنا المرتضى (في مكاسبه) بما يرجع ملخصه إلى أن غاية ما يستفاد من الرواية هو عموم السلطنة بالنسبة إلى أنواع التصرفات بحيث لو شك في قدرته على نوع خاص منها حكم بالعموم، وأما بالنسبة إلى كيفية حصوله وسبب تحققه، فلا عموم فيها لانها لم تكن مسوقة لبيان الاسباب الموجبة لها، فهي مهملة من هذه الحيثية وان كانت مطلقة من حيثية أنواع التصرف، وبالجملة، فالقدر المسلم من العموم هو العموم بحسب الكم لا بحسب الكيف.


نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست