responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 107
به. واما بناء على اختصاصها بالعقود القولية، اما بدعوى انصراف العقد إليه، أو بدعوى ظهور الوثوق والتشديد المقيد بهما العقد في اللغة والوثوق التام لا في الجمله الغير الحاصلة إلا بالقول لعدم المجال معه إلى الانكار ولا مسرح لا بداء عذر معه ربما يكون مسموعا عند العقلاء لو كان الكاشف عما في القلب هو الفعل فالعهد الفعلى أي الكاشف عما في الضمير بالفعل ربما لا يحصل منه الوثوق التام بامكان ابداء عذر مخالف له مقبول عند العقلاء، لعدم صراحة الافعال في الكشف عن الباطن بخلاف الاقوال التي هي صريحة في ذلك مع بناء العقود على المداقة حسما للعناد وقطعا لمثار الفساد فلا يشمل المعاطاة قطعا، كما لا يشملها ايضا لو قلنا باختصاصها بالعقود اللازمة كما عن الاكثر بدعوى ظهورها في لزوم الوفاء بما جرى عليه العقد وعدم جواز نقضه بفسخ ونحوه لان المدعى جواز الملك دون لزومه، فالاستدلال به موقوف على احراز مقدمتين كل منهما في حيز المنع: شمول العقد للمعاطاة، وتعميمه للعقود اللازمة والجائزة، كيف وظاهر الاكثر استفادة اللزوم منها ولذا يستدلون بها على اصالة اللزوم في العقود كما يظهر ذلك لمن راجع كلماتهم في موارد عديدة. لا يقال: انا نمنع ابتناء الدليل وتوقفه على المقدمة الثانية لان التفكيك بين اللزوم المستفاد من الآية وبين الصحة المدلول عليها بالملازمة ممكن في الحجة ان لم ينفكا في الوجود، وبعبارة اخرى: انا نلتزم بتخصيص اللزوم المستفاد منها بغير المعاطاة لما دل على عدمه فيها ونقول بالصحة فيها ايضا، وما الآية الا كالرواية المشتملة على مالا يقول به أحد فانها لا تسقط عن الحجية في غيره من مداليلها، وبالجملة ليست آيه " اوفو بالعقود " الا كآية " احل الله البيع " و " تجارة عن تراض " في افادتها اللزوم والصحة بالملازمة معا وانتفاء اللزوم لدليل لا يوجب انتفاء الصحة


نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست