responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 40
التكليف الصرف ومحض الوجوب على المالك نظير وجوب نفقة الاقارب وانما هو من قبيل الوضع. وعليه، فهل الحق المذكور إنما يتعلق بذمة المالك والعين الزكوية، مثلا ليست محقوقة به؟ ربما يحكى عن بعض الاصحاب ذلك، وينسب إلى بعض العامة وهو خلاف ظاهر آية الزكاة، وآية الخمس. بل خلاف صريح بعض الاخبار، وكلمات الاصحاب، والفروع المتسالم عليها عندهم فانها صريحة بتعلق الفريضة بنفس العين. وعليه، فهل الحق المذكور المجعول لاربابه من قبيل الملك في العين وأن الفقراء - مثلا - يملكون قسطا من مال المالك بنحو الشركة الحقيقة والكسر المشاع - كما نسب إلى ظاهر المشهور - أو من قبيل الكلي في المعين كما يظهر من بعض آخر - ولعل ذلك لما يظهر - من بعض الاخبار من قوله - عليه السلام - (.. فيما سقت السماء العشر) [1] و (في كل عشرين مثقالا من الذهب نصف مثقال) [2] وقوله عليه السلام: (إن الله تعالى شرك بين الاغنياء والفقراء في الاموال) وقول علي عليه الصلاة والسلام - كما في نهج البلاغة فيما كان يكتبه لمن يستعمله على الصدقات -: (فان كان له ماشية أوابل فلا تدخلها إلا باذنه، فان اكثرها له) [3]

[1] بهذه الالفاظ وبقريب منها يذكر الحديث عن النبي (صلى الله عليه وآله) في عامة كتب الصحاح، وكتب الاخبار في كتاب الزكاة باب زكاة الغلاة.
[2] بهذا اللفظ وبهذا المضمون ذكره (الكافي في كتاب الزكاة، باب زكاة الذهب والفضة).
[3] راجع: شرح ابن أبي الحديد (ج 15 ص 151) طبع دار احياء الكتب العربية.

نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست