responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 36
فما ذكره سيدنا الخال - قدس سره - حيث يقول: (منها - أي من الحقوق -: ما لا يجوز عليه شئ من ذلك فلا يسقط بالاسقاط ولا ينقل بالنواقل ولا ينتقل بالارث كحق الابوة وولاية الحاكم، وحق الاستمتاع بالزوجة وحق الجار على جاره والمؤمن على أخيه فانها حقوق لاربابها لا تسقط ولا تنتقل بوجه من الوجوه) انتهى. قابل للمناقشة، إذ الحق الذي هو سلطنة ضعيفة على الشئ ومرتبة ناقصة من الملك بجميع اقسامه وأنحائه، قابل وصالح للاسقاط بمقتضى طبعه - كما حكي ذلك عن شيخنا الشهيد - قدس سره - وجعل ذلك هو الضابط في الفرق بين الحكم والحق، وما افاده سيدنا: من تنظير ما لا يسقط بالاسقاط بحق الابوة وولاية الحاكم.. إلى آخر ما ذكره من الامثلة. غير واضح، فان جملة ما ذكر من الامثلة ليس من الحق بالمعنى المصطلح الذي هو مرتبة ناقصة من مراتب الملك وانما هي من قبيل الاحكام - فان ما مثل به من (حق الابوة) إن كان مراده بحق الابوة وجوب إطاعة الولد للاب وحرمة معصيته مما كان مستلزما لعقوقه وسخطه، فانه ليس من قبيل ما نحن فيه من الحق الذي هو بمعنى الملكية الضعيفة، وانما هو حكم شرعي الزامي على الولد بالنسبة إلى والديه ثبت بدليله الخاص - احتراما لهما وجزاء على احسانهما إليه، كما أنه لو كان المراد سلطنته على التصرف في مال ولده الصغير بما يحصل به حفظه عن التلف وما يرجع إلى مصلحته من البيع أو الشراء له بما له، ونحو ذلك، فانه - أيضا - من الحكم الشرعي الثابت بدليله للاب فيما يرجع إلى مال الولد والترخيص في تصرفه فيه ونفوذه عليه، وليس من الحق الاصطلاحي المذكور لمن له الحق مما يعود فيه نفع لذي الحق.


نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست