responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 347
فيجوز حسبة للجمع بينهما وبين ما يقتضي بقاء الملكية من القواعد الشرعية - كما عن بعض -: وجهان: ولا ريب أن الثاني هو الاحوط، إن لم يكن هو الاقوى. هذا كله بناء على أن الاحياء من الاول موجب للملكية أو دائمة أو مقيدة - بما دامت العمارة باقية. ويحتمل - قويا عندي كما تقدم [1]، بل هو الاقوى -: إن الاحياء في الموات التي هي للامام عليه السلام لا يكون سببا لملك المحيي وخروج الرقبة عن ملك الامام، ولا يوجب إلا أحقية المحيي بها وأولويته من غيره بالتصرف فيها فتكون اللام في عمومات الاحياء لمجرد الاختصاص - بقرينة ما دل على دفع خراجها للامام (عليه السلام) في صحيحة الكابلي - وان كنا لا نقول به في زمان الغيبة لاخبار الاباحة والتحليل للشيعة المستفاد منها كونها لهم بلا اجرة عليهم، ويحويها بعد ظهوره - عجل الله فرجه - إلا ما كانت في أيدي شيعتهم، فيقاطعهم عليها [2]. ولو كانت مملوكة لمن أحياها من غيرهم، أشكل الحكم بانتزاعها من أيديهم بعد أن كانت مملوكة لهم لمخالفته لمقتضى قواعد الملكية، وليس إلا لبقائها على ملك الامام. وأما خبر سليمان بن خالد الدال على الملك ودوام الملكية، فمحمول على ما لو كانت مملوكة بغير الاحياء من أسباب الملك، وان انتهت سلسلتها بالصعود إلى الاحياء غير المملك للمحيي، لما عرفناك - مكررا - ان الاباحة منهم لشيعتهم جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك، مستلزمة اما لدخوله آناما في ملكه عند ارادة التصرف الخاص أو يكون من

[1] راجع هذا الموضوع في ص 340 - 341 من هذا الكتاب
[2] هذا هو مضمون أخبار التحليل كخبر عمر بن يزيد وغيره، راجع: ص 225 من هذا الكتاب.

نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست