responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 346
من الاول الذي تركها، وهو أعم من الملكية، والعام لا يدل على خصوص الخاص. ولو سلم الظهور في الملك بدعوى كونه هو المتبادر من إطلاق الاحقية، لان الاحقية المطلقة يتبادر منها الملك، فانما هو تبادر إطلاقي. وحينئذ يدور الامر بين تقييد أحد الاطلاقين: إطلاق خبر سليمان واطلاق الصحيحة، وترجيح تقييد الاول على الثاني ترجيح بلا مرجح. ومع التنزل - وتسليم كون التبادر وضعيا لا إطلاقيا وأن إرادة غير الملك من الاحقية إرادة للمعنى المجازي فيدور الامر - حينئذ - بين التقييد والمجاز والتقييد أولى، كما تقرر في محله - فهو مسلم ما لم يستلزم التقييد حمل المطلق على الافراد النادرة، وإلا فالمجاز حينئذ - ولا سيما الشائع منه - أولى من التقييد، وهو - هنا - كذلك، لان تقييد خبر سليمان بالصحيحة يوجب تقييده لاطلاق صحيحة معاوية المنزل - حينئذ - على الفرد النادر، وهو المملوك بالاحياء، فان الغالب - ولا سيما في البلاد المعمورة - حصول الملك لغيره من الاسباب المملكة كالشراء والعطية ونحوهما من النواقل الشرعية - فتأمل. الوجه الثاني: هو أن يجمع بينهما بحمل اللام في قوله (ولمن عمرها) في صحيحة معاوية بن وهب على مجرد الاختصاص دون الملكية بقرينة ظهور (فليؤد إليه حقه) في خبر سليمان في بقاء الملك للاول على كل من تفسيري الحق فيه: بالرقبة أو أجرتها، إذ لا معنى لاستحقاق الاجرة مع عدم ملك الرقبة، مضافا إلى ظهور التعبير عنه بصاحبها فيه، ودعوى إشعار الاحقية به في صحيحة الكابلي. وعليه فتكون الارض ملكا للاول، وللمعمر الثاني الاحقية بها وأولوية التصرف فيها وعليه دفع أجرتها للاول. وحينئذ ففي جواز الاقدام على الاحياء - مطلقا - لاطلاق النصوص وظاهر فتاواهم، أو مشرطا باذنه أو إذن الحاكم، ومع عدمهما


نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست