responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 283
فهي لاهلها مملوكة لاربابها، ليس عليهم فيها شئ إلا الزكاة - إذا اجتمعت شرائطها - فلهم التصرف فيها بالبيع والشراء وغير ذلك من سائر النوافل ما داموا قائمين بعماراتها من غير خلاف فيه كذلك. وإذا أهملوها حتى خربت أخذها الامام عليه السلام أو القائم مقامه ودفعها إلى من يعمرها بحصة منها: من النصف أو الثلث - مثلا - ويأخذ القبالة ويدفع منها طسقها [1] إلى المالك، والباقي في بيت مال المسلمين يصرف في مصالحهم. أفتى بذلك جم غفير من أصحابنا المتقدمين والمتأخرين، بل في (قاطعة اللجاج للكركي) وغيره: نسبته إلى المشهور [2]. ومقتضاه البقاء على ملك أربابها، خلافا لما عن ابني حمزة والبراج، حيث لم يوجبا دفع الطسق لاربابها، ومقتضاه الخروج عن ملكهم. بل صريح كلاميهما: كونها - حينئذ - للمسلمين. واحتجا - على ما في المختلف - بصحيحة معاوية بن وهب، قال: (سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: أيما رجل أتى خربة، فاستخرجها وكرى أنهارها وعمرها، فان عليه منها الصدقة، فان كانت أرض رجل قبله، فغاب عنها وتركها، وأخربها، ثم جاء - بعد - يطلبها، فان الارض لله عزوجل ولمن يعمرها) [3].

[1] الطسق - بالفتح -: مكيال، أو ما يوضع من الخراج على الجربان أو شبه ضريبة معلومة وكأنه مولد أو معرب (عن القاموس).
[2] قال - في المقدمة الاولى من رسالته في أقسام الارضين -: " وثانيها - أرض من أسلم أهلها عليها طوعا من غير قتال، وحكمها أن تترك في أيديهم ملكا لهم يتصرفون فيها بالبيع والشراء والوقف وسائر أنواع التصرف إذا قاموا بعمارتها ويؤخذ منهم العشر أو نصفه.. على المشهور.)
[3] مختلف الشيعة للعلامة الحلي، كتاب الجهاد، الفصل الخامس في الاسارى وأحكام الارضين، مسألة أرض من أسلم أهلها عليها طوعا ملك لهم.

نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست